وإذا قَتَلَ الحُرُّ بالحُرِّ فأولى أن يُقتل العبد به، ويُقتل المسلم بالمسلم، فالكافر أولى أن يُقتل به.
وأما العكس:
ففي البخاري: قال رسول الله ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر»(٢).
وقال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].
وقال أبو حنيفة: يُقتل بالذمي.
وفي الدارقطني: قال رسول الله ﷺ: «لا يُقتل حُرٌّ بعبد»(٣).
وقال أبو حنيفة: يُقتل بعبد غيره.
لنا: القياس على الأطراف، فإنَّ الإجماع على أنه لا يقتص في أطراف العبد.
ص:(يُقتل العبد بالعبد وبالأمة، وتُقتل الأمة بالأمة وبالعبد، وأمهات الأولاد والمكاتبون والمدبرون (٤) في ذلك سواء).
(١) أخرجه بنحوه النسائي في «سننه» رقم (٤٧٤٠). (٢) أخرجه من حديث علي: البخاري في «صحيحه» رقم (٦٩١٥). (٣) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» رقم (١٥٩٣٩). (٤) زاد في (ز): (بمنزلة العبيد).