للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.

قال الأبهري: والإجماع عليه.

[كتاب الديات]

وفي النسائي: «يُقتل الرجل بالمرأة» (١).

وإذا قَتَلَ الحُرُّ بالحُرِّ فأولى أن يُقتل العبد به، ويُقتل المسلم بالمسلم، فالكافر أولى أن يُقتل به.

وأما العكس:

ففي البخاري: قال رسول الله : «لا يقتل مسلم بكافر» (٢).

وقال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

وقال أبو حنيفة: يُقتل بالذمي.

وفي الدارقطني: قال رسول الله : «لا يُقتل حُرٌّ بعبد» (٣).

وقال أبو حنيفة: يُقتل بعبد غيره.

لنا: القياس على الأطراف، فإنَّ الإجماع على أنه لا يقتص في أطراف العبد.

ص: (يُقتل العبد بالعبد وبالأمة، وتُقتل الأمة بالأمة وبالعبد، وأمهات الأولاد والمكاتبون والمدبرون (٤) في ذلك سواء).


(١) أخرجه بنحوه النسائي في «سننه» رقم (٤٧٤٠).
(٢) أخرجه من حديث علي: البخاري في «صحيحه» رقم (٦٩١٥).
(٣) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» رقم (١٥٩٣٩).
(٤) زاد في (ز): (بمنزلة العبيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>