ولأنه أقل حرمةً من الكتابي، فكما نقص الكتابي عن المسلم يَنقُصُ هو عن الكتابي.
قال ابن القاسم: دِيةُ المرتدّ دِيةُ المجوسي في العمد والخطأ، في نفسه وجراحه، رجع إلى الإسلام أو قُتِل على دينه (١)؛ لأنه لا يُقَرُّ على كفره، فكان أقل من الكتابي.
وقال أشهب: دية الدين الذي ارتد إليه (٢)، كما لو ولد عليه.
فإن قتل مسلم يهوديًا أو مجوسيًا:
قال مالك: تحمل العاقلةُ الدِّية في ثلاث سنين (٣).
وقال ابن القاسم في مال الجاني؛ لأنهم عندنا كالعبيد، إلا أنَّ السنَّة جاءت بدياتهم (٤).
ص:(يُقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، والعبد بالحر، والذمي بالمسلم، ولا يُقتل مسلم بكافر، ولا حرّ بعبد نفسه، ولا عبد غيره).
ت: قال الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥].
(١) بنصه عن ابن القاسم وأصبغ في «النوادر» (١٣/ ٤٦٣). (٢) بتمامه عنه في «النوادر» (١٣/ ٤٦٣). (٣) بتمامه عنه في «المدونة» (١١/ ٣١٣). (٤) انظر: «البيان والتحصيل» (١٦/٢١)، و «التبصرة» (١١/ ٦٤١١).