للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن ما دون الثلث تساوي الأنثى الذكر، أصله: دية الجنين.

وإنما اعتبر الثلث؛ لأنه في الشرع حد بين القليل والكثير، قال رسول الله : «الثلث والثلث كثير» (١).

وقاله جماعة من الصحابة ، والفقهاء السبعة (٢).

فللمرأة في ثلاثة أصابع ونصفِ أُنمُلَةٍ أحد وثلاثون بعيرا وثلثا بعير، كعقل الرجل، فإن قطع لها ثلاثة أصابع وأنملة رجعت لعقلها: ستَّةَ عشرَ بعيرًا وثُلُثَا بعير.

ص: (دية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمئة درهم، وديات نسائهم نصف ديات رجالهم).

ت: في الترمذي: قال رسول الله : «عقل الكافر نصف عقل المسلم» (٣).

ولأن نقص الكفر أشدُّ من نقص الأنوثة؛ لأنه يمنع القصاص، والأنوثة لا تمنعه.

وقال رسول الله : «دية المجوسي ثمانمائة درهم» (٤).

وقضى به عمر بن الخطاب ، وكان يكتب به إلى عماله، ولم ينكر عليه أحد.


(١) أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص: البخاري في صحيحه رقم (٢٨٤٤)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤٢٠٩).
(٢) صرح بذلك في «النوادر» (١٣/ ٤٥٥).
(٣) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: الترمذي في (سننه) رقم (١٤٧٢)، والنسائي في (سننه) رقم (٤٨٠٧).
(٤) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» رقم (١٦٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>