للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (إذا ذهب بعضُ السمع أو البصر فبقدره من الدية).

ت: قضى عمر، وعثمان، وعليٌّ، وزيد، وابن عباس في السمع بالدية، وفيما نقص بحسابه (١).

ويُختبر البصر بأن تُعرف نهاية ما يُبصر بعينه الصحيحة، فتُشَدُّ ثم ينظر نهاية ما يُبصر بالمصابة، فيُعرف قدر النقص، ويحلف (٢).

ويُختبر السمع بأن يُصاح من الجهة السليمة، فتُعرَفُ نهاية ذلك، ثم يُصاح به من الجهة الأخرى، فيُعرَفُ قدر النقص، ويحلف؛ لأنه لا يمكن أكثر من ذلك، فيُصدَّق مع يمينه (٣)، كما يُقبل قولُ المرأة في انقضاء العدة؛ لأنه أمر لا يُعلم إلا من قبلها وإن انقطع حق الزوج من الرجعة وغيرها.

فإن نقص من العينين جميعاً؛ قال أشهب: يُنظر لمنتهى رجلٍ وسط مثله، وكم نقص عن ذلك (٤).

ص: (في الملطاء والباضعة والدامية وسائر الجراح والشجاج التي لا تقدير لها حكومة، والحكومة أن يقوم المجروح عبداً صحيحاً، ثم يقوم عبداً معيباً، فيُجعَل ما بين القيمتين جزءا من الدية على الجاني.

والجائفة جراحة تصل إلى الجوف، والمأمومةُ شَجَّةٌ في الرأس تخرِقُ


(١) بتمامه في «الجامع» (٢٣/ ٥٦٩)، وانظر: «النوادر» (١٣/ ٤٠٢).
(٢) بنحوه في «النوادر» (١٣/ ٤٥٤).
(٣) بنحوه في «النوادر» (١٣/ ٤٥٣).
(٤) بتمامه عنه في «النوادر» (١٣/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>