للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال اللخمي: إن أبطَلَ جلوسه وقدر على المشي منحنيا لم يصل إلى الراكع؛ ففيه الدية ويصح أن تكون فيه الدية إذا أفسد قيامه وصار كالراكع، وإن قدر على الجلوس ولم يصر راكعاً فبحسابه ما بين قيامه معتدلاً وقيامه راكعا، فإن كان ما بينهما سواء كان له نصف الدية، أو أقل أو أكثر فبحساب ذلك (١).

* ص: (في الذُّكَر الدية، فإن قطع مع الأنثيين في مرَّةٍ فديتان، سواء قطع قبل الأنثيين أو بعدهما.

وقال عبد الملك: في السابق منهما دية، وفي الثاني حكومة).

ت في النسائي: قال رسول الله : «في البيضتين الدية، وفي الذُّكَر الدية» (٢).

قال مالك: فيه الدية وإن قطع بعد الأنثيين (٣)؛ لأن فيه الاستمتاع (٤)، فإن قطع أحدهما بعد اندمال الآخر؛ ففي الأول ديةٌ.

واختلف في الثاني:

فقيل: فيه دية، للحديث المتقدم، ولم يُفرّق (٥).

وقيل: حكومة (٦)؛ لأنَّ منفعته قد زالت بذهاب الأول، فصار كاليد الشَّلاء،


(١) «التبصرة» (١١/ ٦٣٧٥ - ٦٣٧٦).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ٣٥٧).
(٣) «المدونة» (١١/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٤) انظر: «التبصرة» (١١/ ٦٣٧٧).
(٥) انظر: «النوادر» (١٣/ ٤١٣).
(٦) انظر: «النوادر» (١٣/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>