للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخلاف إذا قُطِعَا معا لم تنقص منفعة واحد منهما قبل الجناية.

وقاس عبد الملك على ما إذا قَطَعَ الثاني بعد اندمال الأول (١).

وقال ابن حبيب: في الذَّكَر الدية، تقدَّم أو تأخر (٢)؛ لبقاء الاستمتاع مع التأخر، وفي الأنثيين إذا تقدَّما الدية؛ لإبطال النسل، وإن تأخر الحكومة؛ لبطلان النسل بذهاب الذكر (٣).

ص: (في ثديي الرجل حكومة).

لأنهما جمال بغير منفعة، بخلاف ثديي المرأة.

وفي عين الأعور الدية.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: نصف الدية.

لنا: أنه مروي عن عمر، وعثمان، وعليّ، وابن عمر (٤)، ولا مخالف لهم.

قال ابن شهاب: وبذلك مضت السنة (٥).

ولأنه يُبصر بالواحدة ما يُبصر بهما؛ لأن ضوء الأولى ينتقل للثانية، فهو مُتلِفٌ لمنفعة جميع البصر.


(١) انظر: «النوادر» (١٣/ ٤١٤).
(٢) بتمامه عنه في «النوادر» (١٣/ ٤١٤)، وانظر: «التبصرة» (١١/ ٦٣٧٨).
(٣) بنحوه في «التبصرة» (١١/ ٦٣٧٨).
(٤) انظر: «النوادر» (١٣/ ٤٥٠).
(٥) بنصه عنه في «النوادر» (١٣/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>