للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: وما قيمته على هذه [الحالة] (١)؟

فإن قيل: أربعون؛ كان على الجاني ثلاثة أرباع الدِّية.

ص: (في الأنف الدية، وفي الشم الدية، وفي ذهابهما معا بضربة واحدة دية واحدة، قاله ابن القاسم).

والقياس عندي أن يكون فيهما ديتان (٢).

ت: في النسائي: قال رسول الله : «في الأنف إذا أُوعِب جدعُه الدية» (٣).

ولأنه عضو فيه منفعة كاملة، كالبصر.

قال مالك: وكذلك إذا قُطِع من المارن، وهو ما لَانَ منه دون العظم (٤).

وروي عن النبي : «في الأنف يُقطع من المارن الدية».

وذهاب الشم وحده كذهاب البصر من العين، وبقاء اليد شلاء فإذا ذهبا معا اندرج الشم في العضو، كما يندرج البصر في قلع الحدقة، وكذلك اللسان والذكر.

ولاحظ ابن الجلاب أنَّ كلَّ واحدٍ منهما ينفرد بالدية.


(١) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (الصفة).
(٢) كذا في ق، وفي ز، ت: (وفي ذهابهما معا قال ابن القاسم: دية واحدة، والقياس عندي ديتان).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ٣٤٥).
(٤) «المدونة» (١١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>