لأنه أشرف منفعة في الإنسان، وقاله رسول الله ﷺ وعمر وغيره.
ت: إنما تجب الدية إذا كان مطبقًا لا يفيق، فإن كان يُجَنُّ في الشهر ليلةً ويوما فله جزء من ثلاثين، أو ليلةً دون النهار، أو النهار دون الليل؛ فجزء من ستين، أو يوما بعد يوم فنصف الدية.
فإن لازمه وبقي معه بعض تمييز قوم صحيح العقل، فإذا قيل: مئة، وقيمته عديم العقل عشرون؛ كانت حصة العقل ثمانون.
(١) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٨٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩/ ١٥٤).