وثديا المرأة سواء، أزيل، أو قُطِع مخرج اللبن، أو أفسده، فيهما الدية، وفي الواحدة نصف الدية (٣)؛ لأنهما عضوا منفعة للإرضاع والجمال.
قال عبد الملك: في ذهاب الحلمتين الدية (٤).
وإن قطع ثديي الصغيرة، وعُلِم أنه لا يصح، وأنه أبطلهما ولا يعودان أبدا؛ ففيهما العقل، وإن شُلَّ وُقِف العقل، كسِنّ الصبي إذا بلغ، فإن صحا سقط العقل، وان لم يصِحَا أو ماتت ففيهما العقل (٥).
قال عبد الملك ومطرف: إذا سلت شفري المرأة حتى يبدو العظم ففيهما الدية، وهما أعظم [ضررًا](٦) عليها من ثدييها وعينيها (٧).
وقضى بذلك عمر بن الخطاب ﵁(٨).
ص:(في الحاجبين حكومة، وفي أجفان العينين حكومة، وفي حجاج العينين حكومة).
(١) «المدونة» (١١/ ١٩٧). (٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٧٦٤٦). (٣) انظر: «المدونة» (١١/ ١٩٧). (٤) «النوادر» (١٣/ ٤١٥). (٥) انظر: «المدونة» (١١/ ١٩٧ - ١٩٨). (٦) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (مصيبة). (٧) نقله عنهما في «النوادر» (١٣/ ٤١٤ - ٤١٥). (٨) من رواية ابن وهب عنه، انظر: «النوادر» (١٣/ ٤١٤).