لأنَّ المسلمين يرثونه، فيعقلون عنه، وقضى به عمر بن الخطاب ﵁، ولم يخالفه أحد من الصحابة.
والمولى كالعصبة من القرابة، لأنه يرث.
ت: قيل: إذا لم تكن له عاقلة تكون عليه؛ لأنه الأصل في الجنايات: أن يغرمها الجاني، وإذا قلنا: بيت المال فلم يكن بيت مال، أو لم يستطع التناول منه؛ بقيت جريرته عليه.
قال ابن القاسم: يدخل المولى الأسفل معهم فيما يجنيه سيده (١)؛ لأنه ناصر.
وقال سحنون: لا يعقل (٢)؛ لأنه لا يرث، كالعبد.
قال ابن يونس: وحصل الاتفاق في المولى الأعلى أنه يدخل معهم؛ لأنه وارث.
ص:(في دِيةِ المأمومة والجائفة ثلاث روايات: إحداهن: أنها على العاقلة).
لأنها لا قود فيها، كالخطأ.
وثانيها: أنها في مال الجاني خاصةً.
لأن العاقلة لا تحمل عمدًا، وتعذّرُ القِصاص لا يوجب حملها، كمقطوع