للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اليمنى يقطع يُمنَى، فإنَّ أرشها على الجاني، مع تعذر القود.

والفرق للمشهور: أنَّ الموضع هاهنا قائم، ولا قود فيه، بخلاف اليد، فإنها معدومة.

والثالثة: يبدأ بمال الجاني، فإن عجز كان ما فضل على العاقلة.

لأنَّ هذا الجرح أخذ شبها من العمد وشبها من الخطأ، وشبه العمد أقوى، فيبدأ بمال الجاني، وإنما حملت العاقلة الباقي لعجزه، ولا يجوز إسقاط الأرش.

والدية المغلظة على الجاني خاصةً.

ت: اتفقوا إذا كانت الجائفةُ والمأمومة خطاً أنها على العاقلة.

واختلف في المغلظة:

قال ابن القاسم: في مال الأب حالةً (١)؛ لأنها ليست خطاً محضاً، والعاقلة إنما تحمل الخطأ.

وقال أشهب: تحملها العاقلة (٢)؛ لأنها لا قَودَ فيها، كالخطأ.

ص: (في العينين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي ثديي المرأة الدية، وفي كلّ واحدٍ من ذلك نصف الدية).

ت: قال رسول الله : (في العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف


(١) «النوادر» (١٣/ ٤٧٧).
(٢) «النوادر» (١٣/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>