للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحداهما: أنه في سنتين.

والأخرى: يُفوَّض لاجتهاد الإمام).

ت: قضى عمر بن الخطاب وعليُّ بن أبي طالب بالدية على العاقلة في ثلاث سنين، الثلثان في سنتين، والنصف في سنتين، وما دون ذلك في حول.

قال الأبهري: ولا خلاف في هذا بين جملة أهل العلم، ولأنها مواساة من العاقلة، فتخفف عليهم.

وعن مالك: لا يُنَجَّم ما دون الدية الكاملة، بل يؤخذ حالا، كما دون الثلث.

ووجه أنَّ النصف في سنتين: أنه أقرب للتخفيف، ولتكامل وضع الحوامل؛ لأنه قد تكون حوامل في وسط السنة، فتؤخر حتى تضع، ولا تؤخذ حوامل.

ووجه التفويض [للاجتهاد] (١): أنه لم يرد فيه توقيت.

قال ابن القاسم: السَّنَتان أحبُّ إليَّ؛ لما جاء: أنَّ الدية تُنَجَّم في ثلاث سنين أو أربع (٢).

ص: (العاقلة هم العصبة، قَرُبوا أو بَعُدوا).

ت: قاله مالك، كانوا أهل ديوان أم لا (٣).

وقال أبو حنيفة: العاقلة أهلُ الديوان ويقدمون على [المتناسبين] (٤).


(١) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (للإمام)،
(٢) «النوادر» (١٣/ ٤٩٢).
(٣) «المدونة» (١١/ ٣١٧).
(٤) في (ت): (المناسبين).

<<  <  ج: ص:  >  >>