إحداهما: أنه في سنتين.
والأخرى: يُفوَّض لاجتهاد الإمام).
ت: قضى عمر بن الخطاب وعليُّ بن أبي طالب ﵄ بالدية على العاقلة في ثلاث سنين، الثلثان في سنتين، والنصف في سنتين، وما دون ذلك في حول.
قال الأبهري: ولا خلاف في هذا بين جملة أهل العلم، ولأنها مواساة من العاقلة، فتخفف عليهم.
وعن مالك: لا يُنَجَّم ما دون الدية الكاملة، بل يؤخذ حالا، كما دون الثلث.
ووجه أنَّ النصف في سنتين: أنه أقرب للتخفيف، ولتكامل وضع الحوامل؛ لأنه قد تكون حوامل في وسط السنة، فتؤخر حتى تضع، ولا تؤخذ حوامل.
ووجه التفويض [للاجتهاد] (١): أنه لم يرد فيه توقيت.
قال ابن القاسم: السَّنَتان أحبُّ إليَّ؛ لما جاء: أنَّ الدية تُنَجَّم في ثلاث سنين أو أربع (٢).
ص: (العاقلة هم العصبة، قَرُبوا أو بَعُدوا).
ت: قاله مالك، كانوا أهل ديوان أم لا (٣).
وقال أبو حنيفة: العاقلة أهلُ الديوان ويقدمون على [المتناسبين] (٤).
(١) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (للإمام)،(٢) «النوادر» (١٣/ ٤٩٢).(٣) «المدونة» (١١/ ٣١٧).(٤) في (ت): (المناسبين).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute