للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقتلتها، فجعل رسول الله دية المقتولة على عصبة القاتلة (١).

والإجماع عليه؛ رفقا بالجاني؛ لأنه لم يكن منه ما يوجب عقوبته.

قال ابن القصار: أظهر الروايتين عن مالك: أن الجاني واحد من العاقلة.

ص: (دِيَةُ العمد على القاتل في ماله).

لأن العمد يُغلَّظ، [ولا تغليظ مع حمل] (٢) العاقلة عنه، ولأن الأصل أنَّ الجناية يحملها الجاني، والخطأ على خلاف الأصل، ولأن العمد أصله القصاص، وهو عليه، فكذلك بدله، وهو متفق عليه.

ولا تحمل العاقلة عبدا.

لأنه مال كسائر السلع.

ولا عمداً.

لما تقدم.

ولا اعترافا.

لما تقدم أيضا فيما إذا أقرَّ أنه قتل رجلًا خطاً (٣).

ولا من قتل نفسه خطاً ولا عمداً.

كجنايته على ماله، والدية إنما تجب على الإنسان لا له.


(١) أخرجه من حديث المغيرة: مسلم في «صحيحه» رقم (٤٣٩٣).
(٢) كذا في (ز ت)، وفي (ق): (ولا تغليظ عليه أن لو حملتها).
(٣) في (ت): (لما تقدم أيضا قبل هذه المسألة).

<<  <  ج: ص:  >  >>