<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك في «النوادر»: يُجلب للثلاث من عشرة أيام، ولغيرها من عشرة أميال (١).

وعنه: لا يُجلب للمدينة من كان على ليالٍ، ويُجلب القريب (٢)؛ لقوله ﵇: «من حلف على منبري هذا يمينًا كاذبةً فليتبوأ مقعده من النار»، قيل: يا رسول الله، وإن كان يسيرًا؟ قال: «وإن كان سواكًا من أراك» (٣).

فلذلك غلظ بالمنبر.

قال ابن القاسم: يحلفون قيامًا (٤).

وقال عبد الملك: قعوداً.

* ص: (يبدأ في القسامة بالمدعين دون المدعى عليهم، فيحلفون خمسين يمينًا، ويستحقون القود إذا كان عددهم ما بين خمسين رجلًا إلى رجلين، ولا يُقسم في العمد رجل واحد).

* ت: لأنَّ رسول الله ﷺ بدأ بالمدعين في الحديث المتقدم، وثنّى باليهود بعد نكول الأولياء، ولأنَّ القاعدة التبدئة بمن قوي سببه بيد أو شاهد، والمدعون معهم اللوث.

وقدم أبو حنيفة المدعى عليهم.


(١) «النوادر» (١٤/ ١٨٥)، و «الجامع» (٢٣/ ٨٤٢).
(٢) بنحوه في «المختصر الكبير» (ص ٢٨٨).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (٦/٤٧).
(٤) انظر: «النوادر» (١٤/ ١٨٣)، و «الجامع» (٢٣/ ٨٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>