للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك في «النوادر»: يُجلب للثلاث من عشرة أيام، ولغيرها من عشرة أميال (١).

وعنه: لا يُجلب للمدينة من كان على ليالٍ، ويُجلب القريب (٢)؛ لقوله : «من حلف على منبري هذا يمينًا كاذبةً فليتبوأ مقعده من النار»، قيل: يا رسول الله، وإن كان يسيرًا؟ قال: «وإن كان سواكًا من أراك» (٣).

فلذلك غلظ بالمنبر.

قال ابن القاسم: يحلفون قيامًا (٤).

وقال عبد الملك: قعوداً.

* ص: (يبدأ في القسامة بالمدعين دون المدعى عليهم، فيحلفون خمسين يمينًا، ويستحقون القود إذا كان عددهم ما بين خمسين رجلًا إلى رجلين، ولا يُقسم في العمد رجل واحد).

* ت: لأنَّ رسول الله بدأ بالمدعين في الحديث المتقدم، وثنّى باليهود بعد نكول الأولياء، ولأنَّ القاعدة التبدئة بمن قوي سببه بيد أو شاهد، والمدعون معهم اللوث.

وقدم أبو حنيفة المدعى عليهم.


(١) «النوادر» (١٤/ ١٨٥)، و «الجامع» (٢٣/ ٨٤٢).
(٢) بنحوه في «المختصر الكبير» (ص ٢٨٨).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (٦/٤٧).
(٤) انظر: «النوادر» (١٤/ ١٨٣)، و «الجامع» (٢٣/ ٨٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>