قال مالك: ولا يزيد الرحمن الرحيم على: والله الذي لا إله إلا هو (١).
وقال المغيرة: يزيدها (٢).
وإن قال: والله، فقط؛ لا يُقبل حتى يقول: الذي لا إله إلا هو (٣).
قال مالك: اليمين في القسامة على البنّ، وإن كان أحدهم أعمى أو غائبًا عند القتل.
قال مالك: يحلفون بالمدينة عند منبر النبي ﷺ، وفي غيرها في الجامع (٤).
والإجماع على أنها خمسون (٥)؛ لِغِلَظ الدماء؛ لئلا يسرع المدعي ليقتل عدوه.
وقال عبد الملك: يحلف: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة (٦)؛ لأنه يوجب التأخير عن الحلف كذِبًا.
وغُلِّظ بعقب الصلاة؛ لأنه مظنَّة إجابة الدعاء والأذكار واجتماع الناس، فتكون الآثام فيها أقبح.
ويُجلب للمواضع الثلاثة؛ لأنَّ النذر يلزم فيها دون غيرها، ولا يُجلب لغيرها؛ لأنه يشق على الناس، وانخفاض رتبتها.
(١) «المدونة» (١١/ ٣٥٧)، و «النوادر» (١٤/ ١٨٣)، و «الجامع» (٢٣/ ٨٤٠).(٢) «النوادر» (١٤/ ١٨٣)، و «الجامع» (٢٣/ ٨٤٠).(٣) بتمامه في «الجامع» (٢٣/ ٨٤٠).(٤) بنصه في «الجامع» (٢٣/ ٨٤٢).(٥) «النوادر» (١٤/ ١٨٥ - ١٨٦)، و «الجامع» (٢٣/ ٨٤٢ - ٨٤٣)، و «التبصرة» (١١/ ٦٤٤٩).(٦) بتمامه في «النوادر» (١٤/ ١٨٣)، و «الجامع» (٢٣/ ٨٤٠ - ٨٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute