فإن قيل له: غرقت سفينتك، أو مات عبدك واشتهر ذلك ثم ظهر كذب ذلك وسلامتهما بعد موته؛ نقل عبد الحق روايتين (١)؛ نظرًا للآيس، أو العلم بأصلهما.
ص:(في خروج المدبر مما لا يعلم به، كالدين، أو يختص بالمعلوم، كالوصية، روايتان).
ت: الأولى المشهور؛ لتعذَّر الرجوع فيه، بخلاف الوصية، وحرمة العتق أقوى من الوصايا.
والفرق بين المدبر في الصحة والمدبر في المرض على أحد الأقوال: أنَّ في الصحة يُتوقع حصول الأموال في المستقبل، بخلاف المريض، فإن صح ثم مات كان كالمُدبَّر في الصحة.
ص:(إذا أوصى بعبد فهل يتبعه ماله، كالعتق؟).
لأنه إخراج مال بغير عوض.
أو لا يتبعه.
كالبيع والهبة والصدقة؛ لأنه نقل من ملك إلى ملك.
(روايتان.
فإن أوصى بعبد من عبيده، وهم جماعة مختلفة قيمتهم؛ فله جزء منهم، إن كانوا عشرةً فعشرهم، وإن كانوا خمسةً فله خُمسهم).
لتقابل الدعاوى بين الأعلى والأدنى، بين الورثة والموصى له، فالعدل