للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في اثنين، تكون اثنا عشر، لصاحب النصف ستة، ولصاحب الثلث أربعة، ولكلّ ولد واحد.

وإن لم يجيزوا أخذت ثُلُثَ الستة ونصفها، وذلك خمسة، تجعلها ثُلُثَ مال، هو خمسة عشر، فللموصى له بالنصف ثلاثة، وللآخر اثنان، ولكل ولد خمسة.

ص: (إن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه، ولم يُجز الورثة؛ فالثلث بينهما على سبعة، لصاحب الثُّلُثِ أربعة، وللآخر ثلاثة، وإن أوصى له بربع ماله، ولآخَرَ بسُدُسِه؛ فالثلث بينهما على خمسةِ أسهم، لصاحب الربع ثلاثة، ولصاحب السدس اثنان).

ت: لأنَّ مَخرج الثُّلُثِ من ثلاثة، والربع من أربعة، وثلاثة في أربعة اثنا عشر، وهو المال الذي له ثلث وربع، فيُعطى لهما.

ومخرج الربع من أربعة، والسُّدُس من ستة، ويتفقان بالأنصاف، فاضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يحصل اثنا عشر، لهما رُبع وسدس يأخذانه.

ص: (إن أوصى بمثل نصيب ابنه، وله ابن واحد، فقد أوصى له بماله كله، فإن أجازه الولد وإلا أخذ الثلث، أو اثنان؛ فقد أوصى له بنصف ماله، فإن أجازا وإلا أخذ الثلث، أو ثلاثة بنين؛ فقد أوصى له بثُلُثِ ماله، أو أربعة بنين؛ فربع ماله، ووصيته بنصيب ابنه أو مثل نصيب ابنه سواء).

ت: وقال أهل الفرائض: إن أوصى بنصيب أحد ولده وهم ثلاثة؛ أُعطِيَ الربع؛ لأنَّ المقصود أن يكون مثلهم، فإذا أخَذَ الثُّلُثَ فقد فضله عليهم، وإذا أخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>