قال اللخمي: والجواز أحسن؛ لأنَّ إقراره على العصبة إقرار على الميت، إلا أن تكون هناك تهمة في الصديق أن يرده للبنت (١).
قال ابن القاسم: إن كانوا أبوين أو عصبة؛ بطل (٢)، فسوى بين الأبوين والعصبة.
ووجه أنه لا يكون من الثلث: أنه لم يرد به الثلث (٣).
وأجازه في الموازية؛ لأنه لا يتهم أن [يُقِر] (٤) عن أبويه إلى صديقه.
قال ابن شعبان: إن صح بعد ذلك صحةً بيّنةً ثم مات؛ ثبت ذلك عليه؛ لأنه لم يُخرجه مخرج الوصية، وقد زال المانع من البتل.
ص: (إذا أوصى لرجل بثلث ولآخر بثلثه، ولم يرجع عن إحدى الوصيتين، ولم يُجز الورثة؛ جُعِلَ الثلث بينهما نصفين).
لاستوائهما في أصل الوصية.
أو لأحدهما ثلثه ولآخر نصفه؛ فالثلث بينهما على خمسة أسهم، لصاحب الثُّلُثِ سهمان، ولصاحب النصف ثلاثة أسهم.
ت: إن أجاز الورثة وهم ولدان؛ فأقلُّ مالٍ له نصفٌ وثُلُثٌ صحيح: ستَّةٌ، يُخرج للوصيتين خمسة، ويبقى سهم للولدين، لا ينقسم، يُضرب الستة
(١) «التبصرة» (١٠/ ٥٥٦٢).(٢) انظر: «النوادر» (١١/ ٥٨٥).(٣) بنحوه في «الجامع» (١٩/ ٧٦٧).(٤) في (ز): (يَفِرَّ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute