ويجوز إقراره لمن يرثه من عصَبَته، أو لمن يرثه بالولاء إذا كان له ابنة؛ لانتفاء التهمة؛ لأنه لا يتهم أن يُقر لعصبته دون ابنته.
ولا يجوز إقراره لأحد ولديه إذا لم تكن له زوجة، إذا لم تُعلم منزلتهما عنده.
وإذا كان صغيرًا أو كبيرا لم يُصدق في إقراره للصغير.
أو كبيرين - بارا وعاقًا - لم يجز للبار، ويجوز للعاق (١).
ومتى قامت بينة على الدين قُضي به.
ولو أقر لابنته وله عصَبَةٌ؛ امتنع (٢)؛ لأنه يتهم أن يكون ذلك وصيَّةً لأحد الورثة، ويُحكم بالعوائد في هذا وأحوال الناس بالاجتهاد.
ص: (إقراره لصديقه الملاطف عند الموت فيه روايتان:
إحداهما: أنه باطل لا يجوز من رأس مال ولا ثُلث.
والأخرى: أنه جائز من ثلثه).
لأنه إن بطل كان وصيَّةً.
ت: يجوز للملاطف بشرطين: أن لا يكون عليه دين لأجنبي، وأن يكون ورثته أولاداً ذكوراً، أو ذكورا وإناثًا.
واختلف إن كانوا إناثًا، أو عصَبَةً أو أبوين، بالجواز والسقوط:
(١) بمعناه في «النوادر» (١١/ ٥٨٥)، وبنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٥٦٤).(٢) انظر: «التبصرة» (١٠/ ٥٥٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute