للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ردَّها في الحياة أو بعد الموت فليس له قبولها بعد ذلك (١).

ص: (للموصي الرجوعُ في الوصية في مرضه وصحته، إلا التدبير).

ت: وكذلك ما بتل، قاله ابن الموَّاز؛ لأنه تصرُّف لازم، كالبيع والشراء.

وأما الوصية فلو لزِمَت لزهد الناس في الإيصاء؛ لتجويزهم الصحة، فيذهب مالهم عليهم، فجعلت جائزة لذلك.

ص: (الإقرار لغير الوارث لازم، وللوارث باطل إذا كان متهما، وإلا جاز).

ت: إقراره لزوجته لم يُعرف له إليها انقطاع، وله ولد من غيرها؛ جائز (٢)، أو عُرف بمودتها، وبينه وبين ولدِهِ شَرٌّ فيمتنع.

قال مالك: غير الزوجة لا يُلحق بها في الانقطاع إليه أو المودة.

وإقرار المرأة بقبض صداقها من زوجها في مرضها لا يجوز، إلا أن يكون لها ولد من غيره، وبينها وبين الزوج شَرٌّ (٣).

فإن ورثه أخوه أو أبناؤه امتنع إقراره لبعضهم.

والفرق: أن أنسابهم لا تنقطع، بخلاف الزوجة تنقطع بالموت والطلاق ونحوه، فالتهمة للوارث أقوى.


(١) «النوادر» (١١/ ٢٧٩).
(٢) انظر: «النوادر» (١١/ ٥٨٣).
(٣) انظر: «النوادر» (١١/ ٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>