الربع ساواهم.
وقاله ابن أبي أويس من أصحابنا، وأبو حنيفة.
لنا: أن نصيب أحدهم الثلث، فيُعطى الثلث.
فإن قال: أنزلوه منزلةَ أحَدِ ولدي، أو: اجعلوه كأحدهم؛ فله الربع قولًا واحداً؛ لأن معناه: اجعلوه منزلة ولد زائد معهم.
فإن أوصى بمثل نصيب أحد ولده، ولا ولد له، ومات ولم يولد له:
قال ابن القاسم: لا شيء للموصى له؛ لأنه علق على أمر معدوم؛ لأنه لا شيء يُفرَض لولده حتى يكون له مثل، فكما لا شيء للولد لا شيء له.
فإن هلك بعض أولاده:
قال أشهب: له مثل نصيب أحدهم يوم موت الموصي، وكذلك إن زادوا؛ لأن الوصية إنما تُستحَقُّ بعد الموت.
ص: (له بنون وبنات، وأوصى بمثل نصيب أحد ولده، ولم يبين؛ جُعِل المال بين الورثة بالسوية، وأُعطِي مثل أحدهم، ثم يقتسمون على فرائضهم).
ت: لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فسوي بينهم لأنه الوسط.
وقال عبد الملك: نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى (١)، كالخنثى.
قال ابن المواز: إن قال: مثل نصيب أحد ولدي، وله أبوان وزوجةٌ؛ عُزل
(١) بنصه عنه في «التبصرة» (٧/ ٣٦٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute