للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأن يؤمَن على ما في يد عبده.

ومنعه الشافعي.

لنا: أنَّ المصلحة حاصلة، فتجوز؛ قياسًا على الحر، وكانت عائشة وصيَّةً على بنات أخيها عبد الرحمن (١).

قال مالك: وأوصى عمر بن الخطاب لابنته حفصة بتنفيذ تركته (٢).

ولأنَّ المصلحة حاصلة منها، كالرجل.

فإن أوصى لامرأته فتزوجت:

قال مالك: إن كانت لا بأس بحالها لم تكشف؛ لأنها على الأمانة، وإن خيف منها كُشِفت (٣).

فإن قال: فإن تزوجت فانزعوا الولد منها، فإن أرادت الزواج وعزلتهم في مكان عندها مع خادم ونفقة؛ فهي أولى، وإلا نُزعوا (٤)؛ لأنَّ الميت لم يقل: إن تزوجت لا وصية لها.

ص: (الوصية [إلى الكافر] (٥) والفاسق باطلة).

ت: لا يوصى إلى غير عدلٍ، ويُعزل إن وقع، وليس للرجل تفويض.


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٥٩٧).
(٢) بنصه في «النوادر» (١١/ ٢٨٤).
(٣) «النوادر» (١١/ ٢٨١).
(٤) «النوادر» (١١/ ٢٨١).
(٥) في (ز): (للكافر)، وخرم في (ت)، والمثبت من «التذكرة» (٩/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>