لنا: أنَّ المصلحة حاصلة، فتجوز؛ قياسًا على الحر، وكانت عائشة ﵂ وصيَّةً على بنات أخيها عبد الرحمن (١).
قال مالك: وأوصى عمر بن الخطاب لابنته حفصة بتنفيذ ﵃ تركته (٢).
ولأنَّ المصلحة حاصلة منها، كالرجل.
فإن أوصى لامرأته فتزوجت:
قال مالك: إن كانت لا بأس بحالها لم تكشف؛ لأنها على الأمانة، وإن خيف منها كُشِفت (٣).
فإن قال: فإن تزوجت فانزعوا الولد منها، فإن أرادت الزواج وعزلتهم في مكان عندها مع خادم ونفقة؛ فهي أولى، وإلا نُزعوا (٤)؛ لأنَّ الميت لم يقل: إن تزوجت لا وصية لها.
ص:(الوصية [إلى الكافر] (٥) والفاسق باطلة).
ت: لا يوصى إلى غير عدلٍ، ويُعزل إن وقع، وليس للرجل تفويض.
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٥٩٧). (٢) بنصه في «النوادر» (١١/ ٢٨٤). (٣) «النوادر» (١١/ ٢٨١). (٤) «النوادر» (١١/ ٢٨١). (٥) في (ز): (للكافر)، وخرم في (ت)، والمثبت من «التذكرة» (٩/ ٤٧٠).