للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأحدهما؛ لأنه ليس مقدما حقيقةً (١).

ثم كفارة اليمين (٢)؛ للتخيير فيها بين ثلاثة، بخلاف الظهار والقتل لا تخيير فيهما.

ثم كفارة الوطء في رمضان؛ لأنها واجبة بأخبار الآحاد، بخلاف كفّارة اليمين؛ لأنها واجبة بإيجاب الله تعالى.

ثم كفارة الإطعام في رمضان؛ لأنها باجتهاد العلماء لا بالنصوص (٣).

ثم المبتل والمدبر في المرض (٤).

ثم الموصى بعتقه بعينه؛ لأنَّ له الرجوع فيها، والموصى أن يُشترى فيُعتَقَ وهو بعينه، أو يُعتَقَ إلى أجل قريب كالشهر، أو على مال يعجله، فيُبدى المبتل والمدبر والمبتل في المرض على هؤلاء؛ لأنَّ له الرجوع فيهم، والمدبر والمبتل في المرض لا رجوع له فيهم.

ثم المعتق بعد موته بسنةٍ؛ لأنه قد يهلك قبل السنة فلا يحصل عتق، وهؤلاء عتقهم ناجز (٥).

ثم الموصى أن [يكاتب] (٦)، أو على مالٍ؛ فلم يُعجله؛ لأنَّ المعتق إلى


(١) بنصه في «الجامع» (١٩/ ٧٨٩).
(٢) «الجامع» (١٩/ ٧٨٩).
(٣) «الجامع» (١٩/ ٧٩٠).
(٤) «الجامع» (١٩/ ٧٩٠).
(٥) ما سلف بتمامه في «الجامع» (١٩/ ٧٩٠).
(٦) في (ز): (كانت)، ومحو في (ت)، والتصويب من «الجامع» (١٩/ ٧٨٣ و ٧٩٠)، و «التذكرة». (٩/ ٤٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>