للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجوع فيه (١).

وفي المدبَّر في الصحَّة، وصداق المنكوحة في المرض إذا بنى بها ثلاثة أقوال لمالك (٢):

يُقدم المدبر؛ لتقدمه في الصحة وعدم الحجر.

يُقدَّم الصداق؛ لشبهه بالمعاوضات، ولو صح لكان من رأس المال، بخلاف المدير.

والثالث: يتحاصان؛ لتعارض المدركين.

ثم الزكاة؛ لأنها إنما تُعلم من جهته، وقد يكون كاذبًا، وهما ثابتان بالبينة، والتدبير له طالب معين، والزكاة للمساكين (٣).

وتقدم الزكاة على عتق الظهار والقتل (٤)؛ لأن لهما بدلا، وهو الصوم.

ثم هذان العتقان لا يُقدَّم أحدهما على صاحبه؛ لاستوائهما في العدد والبدل، فما ناب الظهار أطعم به، أو القتل شارك به في رقبته.

وقيل: يُقدم عتق القتل؛ لأنه لا بدل له من المال، وعتق الظهار له بدل من المال، وهو الإطعام (٥).

وقيل: يُقرَع بينهما؛ لأنه لا يُجزئ عتق بعض رقبة، فيُقرع ليصح العتق


(١) بتمامه من قول مالك في «الجامع» (١٩/ ٧٨٢).
(٢) هذه الأقوال بنصها في «الجامع» (١٩/ ٧٨٢).
(٣) بتمامه في «الجامع» (١٩/ ٧٨٨ - ٧٨٩).
(٤) «الجامع» (١٩/ ٧٨٩).
(٥) بنحوه في «الجامع» (١٩/ ٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>