للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التدبير في المرض.

ص: (تقدم الزكاة على الكفَّارة).

ت: لأنها وجبت ابتداءً، والكفارة وجبت بفعل من الإنسان، والمتأصل أقوى، ولها بدل، وهو الصوم، ولا بدل للزكاة، كانت زكاة مال أو ماشية أو حرث أو فطر.

والمشهور تقديم زكاة [المال] (١) على زكاة [الفطر] (٢)؛ لوجوبها بالقرآن، وزكاة الفطر وجبت بأخبار الآحاد.

وقال عبد الملك: زكاة الفطر وغيرها سواء؛ لأنهما زكاتان.

وعن أشهب: لا تُقدَّم الزكاة على الوصايا (٣)؛ لأن وجوبها لا يُعلم إلا من قول الموصي، فصارت كالوصايا.

ص: (الكفارات والنذور مبدأة على الوصايا، ويقدم الآكد فالآكد).

ت: أول ما يُبدأ في الثلث: المدبَّر في الصحة على العتق الواجب وغيره؛ لتعذر الرجوع فيه، وغيره له الرجوع فيه إلا المبتل في المرض ليس له


(١) في (ز): (الفطر .. المال)، ومحو في (ت)، والتصويب من التذكرة (٩/ ٤٦١)، وهو ما يقتضيه السياق.
(٢) انظر: «الجامع» (١٩/ ٧٨٢).
(٣) بنصه عنه في «الجامع» (١٩/ ٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>