ت: لأنها وجبت ابتداءً، والكفارة وجبت بفعل من الإنسان، والمتأصل أقوى، ولها بدل، وهو الصوم، ولا بدل للزكاة، كانت زكاة مال أو ماشية أو حرث أو فطر.
والمشهور تقديم زكاة [المال](١) على زكاة [الفطر](٢)؛ لوجوبها بالقرآن، وزكاة الفطر وجبت بأخبار الآحاد.
وقال عبد الملك: زكاة الفطر وغيرها سواء؛ لأنهما زكاتان.
وعن أشهب: لا تُقدَّم الزكاة على الوصايا (٣)؛ لأن وجوبها لا يُعلم إلا من قول الموصي، فصارت كالوصايا.
ص:(الكفارات والنذور مبدأة على الوصايا، ويقدم الآكد فالآكد).
ت: أول ما يُبدأ في الثلث: المدبَّر في الصحة على العتق الواجب وغيره؛ لتعذر الرجوع فيه، وغيره له الرجوع فيه إلا المبتل في المرض ليس له
(١) في (ز): (الفطر .. المال)، ومحو في (ت)، والتصويب من التذكرة (٩/ ٤٦١)، وهو ما يقتضيه السياق. (٢) انظر: «الجامع» (١٩/ ٧٨٢). (٣) بنصه عنه في «الجامع» (١٩/ ٧٨٩).