للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سواء تبرَّعوا بذلك ابتداءً أو سُئِلوا؛ لأنهم يخشون إن لم يبادروا أن يمنعهم رِفدَه، فيبادرون قبل أن يبتدئهم، ولا رجوع لهم إن أجازوا بعد الموت إذا كانوا مرضِيِّين.

ولا يجوز إذن البكر والابن السفيه.

ص: (لا يوصي بأكثر من ثلثه من لا وارث له).

ت: للحديث المتقدم.

ولأن بيت المال وارث، كما يعقِلُ يرث.

وقيل: له ذلك (١)؛ لعدم الوارث.

وقاله علي، وابن مسعود (٢).

وعن ابن القاسم: له التصدُّق بماله كلِّه، إلا أن يكون الوالي مثل عمر بن عبد العزيز؛ فيدفع له (٣).

ص: (إن أوصى بأكثر من ثُلثه فورثته بالخيار في إجازة ما زاد على الثلث ورَدَّه، فإن أجاز بعضهم جاز نصيبه خاصةً).

ت: لأن الزائد حقهم.


(١) انظر: «التبصرة» (٧/ ٣٦٠١).
(٢) ذكره عنهما أشهب كما في «الجامع» (١٩/ ٧٦٩).
(٣) بنصه عنه في «الجامع» (١٩/ ٧٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>