* ص:(ولا يتيمم لها في أول وقتها، ويؤخر فعلها، ومن شرط التيمم أن يكون متصلاً بصلاته).
وتوجيهه ما تقدم من تحقق الضرورة؛ كأكل الميتة.
***
* ص:(ومن كان آيساً من الماء تيمم في أول الوقت وصلَّى).
لئلا تفوت فضيلة أول الوقت لغير مصلحة.
وقال بعض أصحابنا: يتيمم في وسط الوقت، لجواز وجود الماء، فيجتمع الفضلان: الطهارة بالماء، والوقت (١).
(ومن كان راجياً للماء تيمم في آخر الوقت).
لأن شرطه عدم، ولم يغلب على الظن حصول الشرط، ولأن فضيلة أول الوقت يجوز تركها لغير ضرورة، وفضيلة الماء لا يجوز تركها لغير ضرورة، فقدمت على فضيلة الوقت، ومن كان بين الرجاء والخوف [تيمم في وسط الوقت](٢) لتقابل الاحتمالين.
* ت: إذا وجد الماء الآيس بعد ذلك في الوقت لا يعيد، لأنه دخل بوجه مشروع، وغير واجد الماء.
وقيل: لا يعيد إذا وجد ماء غير ذلك الماء، أما لو وجده بعينه لأعاد؛ لخطئه في التقدير.
(١) انظر: «النوادر والزيادات» (١/ ١١٥). (٢) ما بين المعقوفتين همش به في الأصل، فأثبته هنا لصحة معناه.