وفي بعض النسخ: (يصلي الشفع والوتر بتيمم العشاء)؛ وهو مما اختلف فيه:
فقال سحنون: يستحب له أن يتيمم للوتر لتأكده (١).
وقول (ح) بوجوبه.
فإن لم يفعل فلا إعادة عليه.
وفي «الواضحة»: يوتر بتيمم العشاء، ويصلي من النفل ما شاء (٢).
فإن فرق بينهما فالظاهر من المذهب أنه لا يصلي الثاني إلا بتيمم آخر، كالنوافل إذا فرقت (٣).
وقال ابن القاسم: إذا صلى الصبح بتيمم الفجر، والظهر بتيمم النافلة؛ يعيد في الوقت (٤).
وعنه: يعيد أبداً، ورجع للأول.
وقال أبو إسحاق البرقي: يجزئ الصبح بتيمم الفجر، بخلاف الظهر بتيمم النفل؛ فإنه لا يجزئه (٥).
وقال ابن حبيب: إذا تيمم لفريضة وتنفل قبلها ثم صلاها أعاد في الوقت، وإن قصد النافلة وصلى الفريضة أعاد أبداً (٦).
(١) بنحوه في «النوادر» (١/ ١١٨).(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ١١٨).(٣) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥).(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ١١٨).(٥) بنحوه في «النوادر» (١/ ١١٨).(٦) نقله عنه في «النوادر» (١/ ١١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute