للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي بعض النسخ: (يصلي الشفع والوتر بتيمم العشاء)؛ وهو مما اختلف فيه:

فقال سحنون: يستحب له أن يتيمم للوتر لتأكده (١).

وقول (ح) بوجوبه.

فإن لم يفعل فلا إعادة عليه.

وفي «الواضحة»: يوتر بتيمم العشاء، ويصلي من النفل ما شاء (٢).

فإن فرق بينهما فالظاهر من المذهب أنه لا يصلي الثاني إلا بتيمم آخر، كالنوافل إذا فرقت (٣).

وقال ابن القاسم: إذا صلى الصبح بتيمم الفجر، والظهر بتيمم النافلة؛ يعيد في الوقت (٤).

وعنه: يعيد أبداً، ورجع للأول.

وقال أبو إسحاق البرقي: يجزئ الصبح بتيمم الفجر، بخلاف الظهر بتيمم النفل؛ فإنه لا يجزئه (٥).

وقال ابن حبيب: إذا تيمم لفريضة وتنفل قبلها ثم صلاها أعاد في الوقت، وإن قصد النافلة وصلى الفريضة أعاد أبداً (٦).


(١) بنحوه في «النوادر» (١/ ١١٨).
(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ١١٨).
(٣) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥).
(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ١١٨).
(٥) بنحوه في «النوادر» (١/ ١١٨).
(٦) نقله عنه في «النوادر» (١/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>