لئلا يَخْرُج عن المعروف إلى بيع الدَّيْن بالدَّيْن.
(وإذا قَبلَ الحوالة ثم أفلس المحال عليه أو مات؛ فلا رجوع له إلا أن [لا] (١) يَعلم بفَلَسِه).
* ت: قال أبو حنيفة: له الرجوع (٢).
لنا: قوله ﷺ: (إذا أُحِيل أحدكم على مَلِيءٍ فليتبع) (٣)، فلو جاز الرجوع لم يكن لذكر الملاءة وجه.
ولأنه رضي بنقل حقه، ومَن رضِي بشيء لزمه.
ولأن حدوث ذلك كالعيب يحدث بالمبيع بعد البيع لا يوجب الرَّدَّ، والحوالة مبايعة.
وكما لو أبرأه؛ لأنَّ الحوالة براءة للأوَّل (٤).
إلا أن يشترط الرجوع عند الموت [والتفليس] (٥)؛ فيرجع.
فإذا لبس عليه بعيب الفلس كان له الرجوع، كما يرجع في البيع بالعيب المُدَلَّسِ به (٦).
قال مالك في «النَّوادر»: إذا لم يعلم بالفلس رجعت (٧)، سواء علم المحيل
(١) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٩/ ٢٤١).(٢) قول أبي حنيفة في «الجامع» (١٨/ ١٥٩).(٣) سبق تخريجه، انظر: (٦/ ١٩٧).(٤) انظر: «الجامع» (١٨/ ١٥٩).(٥) في (ت): (والفلس).(٦) انظر: «الجامع» (١٨/ ١٥٩).(٧) «النوادر» (١٠/ ١٥٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute