به أو لم يعلم، كعيب [البيع] (١)، وهو قول ابن الجلاب، واختاره اللخمي (٢).
والمشهور: إن غَرَّهُ رجع (٣)، وإلا فلا؛ لأنَّ الحوالة معروف سومحَ فيه بالعيب المجهول، والبيع مكايسةٌ ضُيِّقَ فيه.
والحوالة كبيع البراءة، لا يرجع إلا بما علمه البائع، فعلى المشهور يحلف: ما علم بذلك ولا غَرّ.
وعلى ما روى ابن القاسم في بيع البراءة: لا يلزمه يمين إلا أن يدعي ذلك المحال.
قال التونسي: لم يُجعَل له مقال إذا غَرَّه، ولو غره المشتري فاشترى منه سلعةً وهو مفلس؛ لا مقال للبائع.
قال ابن يونس: الفرق أنَّ الحوالة شراء دين، فهو شراء ذِمَّةٍ، كالعيب في المشترى، وبائع السلعة لم يقصد شراء ما في ذمته (٤).
ولا يُشتَرطُ رضى المُحال عليه؛ لأنَّ رَبَّ الدين له أن يوكل في قبض دينه، فهذا كالوكيل.
ويُشتَرطُ رضى المُحال؛ لأنَّه يبيع حقه، فلا بُدَّ من رضاه. فإذا صحت الحوالة ثُمَّ فلس المحيل؛ فلا دخول للغرماء في هذا الدين، لأنه بيع قبل ذلك.
(١) في (ت): (السلع).(٢) «التبصرة» (١٠/ ٥٦٦١).(٣) انظر: «الجامع» (١٨/ ١٥٩).(٤) بتمامه في «الجامع» (١٨/ ١٥٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute