للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك وابن القاسم: لا شيء عليه (١).

وقال المغيرة: صداق المثل في البكر والثيب (٢).

فلاحظ مالك أنه شيءٌ لَمْ يُصوّن به ماله، ولاحظ المغيرة أنَّه يبذل فيه المال بالتزويج.

والولد حر؛ لأنَّ الواطئ بَنَى على ذلك، واعتقاده شبهة توجب الحرية.

وفي أخذ الأمة وقيمة ولدها ثلاثة أقوال:

الروايتان السابقتان، ورجَعَ مالك للثانية لما استحقت أم ولده إبراهيم؛ لأنه وطء بشبهة؛ فهو حر، ولا قيمة للحرّ، كما لو وطئ أمة ولده أو أمةً مشتركةً.

ووجه الأولى: أنها باقية على ملكه، ونسلها تبع لها؛ فيأخذها وقيمة الولد يوم الحكم عبدًا، وقاله علي بن أبي طالب ، وبه أخذ ابن القاسم، واعتقاده الإباحة كاعتقاد الزوج ذلك، وهو لو تزوجها كان الولد رقيقا؛ فله هاهنا القيمة، ويوم الحكم هو يوم الاستحقاق، وقبل ذلك لا استحقاق، فلا قيمة.

والقول الثالث: يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم الاستحقاق، لأنَّ في أخذها عارًا عليه وعلى ولده، وإذا أخذ المُستَحِقُّ القيمة فقد أخذ حقه من غير [ضرر] (٣).

واختلف هل يقوم الولد بماله؟

قاله المخزومي (٤).


(١) بتمامه في «النوادر» (١٠/ ٣٧٩)، وبنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٨٥١).
(٢) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ٣٧٩)، و «التبصرة» (١٠/ ٥٨٥١).
(٣) في (ز): (ضرورة).
(٤) بنصه عنه في «التبصرة» (١٠/ ٥٨٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>