والأخرى: يأخذ قيمة الأمة من واطئها، وتكون أم ولد له، ولا شيء للسيد في ولدها، ولو ولدت أولادًا فماتوا؛ لم يكن له فيمن مات منهم شيء، ولو استُحِقَّت قيمة الولد على الأب فوجده معسرًا والولد موسرًا؛ أخذها من الولد، ولم يرجع بها الولد على الأب، وإن غَرِمَها الأب وهو موسر؛ لم يرجع بها على الولد، موسرًا كان الولد أو معسرًا، ولو قَتَلَ الولد قاتل، فأخذ الأب ديته؛ فعليه الأقل من الدية أو القيمة).
* ت: إذا كانت ثيبا لا أرش للوطء أو بكرا.
(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في (صحيحه) رقم (٦٩١٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٤٦٥).