* ص:(ما أفسدته المواشي بالليل من الزرع والنخل والشجر والثمر؛ فضمانه على أربابها، وإن زاد على قيمتها، وما أفسدته من ذلك بالنهار؛ فلا ضمان على أربابها فيه، وما أتلفته من الأموال - سوى الزرع والثمار - من النفوس والعروض؛ لم يضمنوه، ليلا كان أو نهارا).
* ت: في أبي داود: كانت للبراء بن عازب ناقة ضارية، فدخلت حائطًا فأفسدت، فكُلِّمَ رسول الله ﷺ فيها، فقضى أنَّ حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وحفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل (١).
ولأنه لا ضرورة بهم إلى انتشارها ليلا، لعدم الراعي، بخلاف النهار.
قال ابن سحنون: إنما ذلك بالمدينة، لأن حوائطهم محظورة، وأما السواحل؛ فيضمن أربابها ما أفسدت ليلا أو نهارا.
قال بعض أصحابنا: ولو كانت الزرع كثيرةً ممتدَّةً لا يُقدر على حراستها؛ لم يكن على أرباب المواشي شيء.
ولو عكس لكان أولى؛ لِتَعَيُّن حفظ المواشي بالرعاة.
وقال مالك: إذا كانت المواشي تعدوا في زرع النَّاس؛ أرى أن تُغَرَّبَ فتباع ببلد لا زرع فيه، إلا أن يحبسها أربابها عن الناس (٢)
وعلى البائع أن يبيّن أنها تعدوا، لأنه عيب، وإذا عُرِفَتْ أنها تعدوا، وتُقدّم
(١) أخرجه من حديث البراء بن عازب أحمد في «مسنده» رقم (١٨٦٠٦)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٥٦٩). (٢) «المدونة» (٧/ ٧٣).