وقال عبد الملك: تُقوَّمُ الأرض بَراحًا، ثم تُقوم بعمارتها، فما زادت بالعمارة شارك [الباني](١) به، وإن شاء اقتسما أو تركا (٢).
والصواب أن يُقوَّمَ لكُلِّ واحدٍ عين شيئه، فقد لا تزيد العمارة في هذه الأرض شيئًا، وقد تنقصها العمارة فتذهب مجانًا.
قال أبو بكر ابن الجهم: إذا دفع رَبُّ الأرض قيمة العمارة وأخذها؛ كان عليه كراء ماضي السنين.
* * *
* ص:(إن اشترى دارا فاستُحِقَّت؛ فليس عليه رَدُّ الغلة، وكذلك العبد).
* ت: في الترمذي: قضى رسول الله ﷺ أنَّ الخراج بالضمان (٣).
وفيه: أن رجلا ابتاع غلامًا، فأقام عنده ما شاء الله، ثم وجد به عيبًا؛ فرَدَّه عليه رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، قد استغل غلامي، فقال له رسول الله ﷺ:«الخراج بالضمان»(٤).
ومن بنى في أرض قوم بغير إذنهم ثم استحقوها؛ فإن شاؤوا أعطوه قيمة عمارتها منقوضا وأخذوها، وإن شاؤوا أمروه بنقله عنهم، ولا يكون له نقض ما لا منفعة له به إذا قلعه، وهو لصاحب الأرض.
* * *
(١) في (ز): (الثاني). (٢) انظر قول عبد الملك «النوادر» (١٠/ ٤٠٧). (٣) رواية الترمذي أخرجها من حديث عائشة في «سننه» برقم (١٣٣١). (٤) تقدم تخرجه، انظر: (٦/ ١٦٢).