للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أم لا؟

قاله ابن القاسم (١).

قال ابن القاسم: لو رضي المستحق بأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم الاستحقاق (٢)؛ لم يكن للأب أن يأبى ذلك، و [يُجْبَرُ] (٣) عليه في [قولي] (٤) مالك.

قال أشهب: هذا خطأ، ولو قلتُ بهذا لقلتُ: قيمتها يوم أحَمَلَها دون قيمة ولدها (٥)، لأنها بالحمل خرجت عن ملك سيدها، وتعينت له القيمة.

وإنما لم يكن عليه في الميت من الولد شيء؛ لأنه يؤدي القيمة لنفي شبهة الرّق عنهم، فإذا ماتوا بطَلَ ذلك.

وما حكاه ابن الجلاب: إذا أعسر الأب أخذت من الولد، ولم يرجع على الأب هو قول ابن القاسم (٦)؛ لأن القيمة فداؤه.

قال اللخمي: ولو قيل: هي على الولد في يُسر الأب؛ لكان وجها (٧).

وقيل: لا يلزم الابن شيء وإن أعسر الأب (٨)؛ لأنها وجبت عليه، فلا


(١) بنصه عنه في «البيان والتحصيل» (٥/ ٧٣)، و «التبصرة» (١٠/ ٥٨٥٨).
(٢) بتمامه عنه في «النوادر» (١٠/ ٣٩٢)، واللخمي في «التبصرة» (١٠/ ٥٨٥٤).
(٣). في (ت): (ويخير)، والمثبت من (ز) ما يناسب السياق.
(٤) في (ز): (قول)، والمثبت من (ت) ما يناسب السياق.
(٥) «النوادر» (١٠/ ٣٩٢).
(٦) انظر: «التبصرة» (١٠/ ٥٨٥٩).
(٧) «التبصرة» (١٠/ ٥٨٥٩).
(٨) نقله من غير عزو اللخمي في «التبصرة» (١٠/ ٥٨٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>