للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو القاتل قيمته يوم قتله).

لجنايته عليه.

(فإن ضَمَّنَ الغاصب رجع على القاتل بالقيمة يوم القتل).

لأنه قتله حينئذ، وبالتضمين صار على ملك الغاصب.

(فإن قتله الغاصب خُيِّرْتَ بين قيمته يوم غصبه أو يوم قتله).

لتحققِ السببين.

* ت: إن كانت قيمته يوم الغصب مئةً ويوم القتل ثمانين؛ فله أخذ المئة من الغاصب، ويرجع الغاصب على القاتل بثمانين، وله أخذ الثمانين من القاتل؛ لأنه غريم غريمه، ويرجع على الغاصب بعشرين، إلا أن يريد بقبضه من القاتل رفع حكم الغصب، فلا يرجع بشيء عليه.

فإن كانت قيمته يوم القتل أكثر:

قال ابن المواز: يرجع الغاصب على القاتل - إذا غَرِمَ - بالقيمة ما بلغت.

وهو ظاهر «الجلاب»، لأنَّه لما ضمِنَه فقد قُتل على ملكه، فنماؤه له.

وقال أشهب: لا يرجع إلا بما غَرِم، لأنه لا يربح بالغصب.

فإن زادت قيمته يوم قتل الغاصب على يوم الغصب:

قال ابن القاسم: ليس له إلا قيمة يوم الغصب.

وقال ابن الجلاب: يُخَيَّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>