* ت: [إن أتلف] (١) الغاصب الولد ضمنه.
وقال أشهب: هو ضامن له بالقيمة يوم ولدته (٢)؛ لأنه مغصوب ثان مع أمه، لأن رده كان واجباً عليه ولم يرده (٣).
وقال أيضاً: لرب الأمة إلزام الغاصب قيمة الأم يوم غصبها، ويأخذ الولد إذا فقدت وحدها (٤)؛ كسلعتين غصبهما فتَلِفَت إحداهما.
قال التونسي: ليس هذا بجيد؛ لأنه إذا ضمن الأم يوم الغصب كان الناشئ عنها على ملكه لا يضمنه.
وقال أشهب أيضاً: إذا ماتا؛ ضَمِنَهما معاً.
فإن زوجها الغاصب على أنها أمة ولم يعلم الزوج بالغصب؛ فلرَبِّها أخذها وأخذ ولدها رِقاً، ويثبت نسبه منه.
فإن تزوجها على أنها حرة فتبيَّن أنها مغصوبة؛ فلرَبِّها أخذها وفسخ نكاحه، وعلى الزوج قيمة ولدها، ويثبت نسبه من أبيه؛ لدخول أبيه على حريته.
* * *
* ص: (إذا قتل العبد عنده قاتل خيَّر بين تضمين الغاصب قيمته يوم غصبه).
لأنه غصبه.
(١) في (ز): (تلف)، وفي (ت) خرم مكانها، والمثبت ما يناسب السياق.(٢) «النوادر» (١٠/ ٣٤٣).(٣) انظر: «التبصرة» (١٠/ ٥٧٧).(٤) انظر: «النوادر» (١٠/ ٣٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute