للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد قال : إذا وجد الماء فليمسه بشره، قيل: هو محمول على ما [إذا] (١) كان متمكناً من ذلك؛ وهو في الصلاة، كالمريض يجد الماء ولا يجد من يناوله إياه، [وعجز] (٢) عن استعماله، وليس طروء الماء عندنا يبطل الصلاة، ولا يجوز له الخصم أن يبني معه؛ لأن من سبقه الحدث … يتوضأ ويبني.

والفرق بينه وبين المعتدة ترى الحيض في أثناء الشهور: أن الشهور تبطل [ … ] (٣) للعدة بالحيض، أن التيمم يبطل ما تقدم في صلاته وهذا تعبد بما تقدم من الأشهر.

والفرق بين [ .. ] (٤) قبل الصلاة وبين أثنائها: أن التيمم إنما يراد للدخول في الصلاة، فإذا دخلها فقد تم مقصوده؛ بخلاف قبلها لم يحصل مقصوده، فأمكن إبطاله؛ كالوضوء يبطل قبل الصلاة، وتعاد، وبعدها؛ فلا تعاد، لحصول مقصوده منه.

وكالتفرقة بين متزوج الأمة بعد الطول قبل زواج الأمة أو بعده.

قلت: الموانع الشرعية ثلاثة أقسام (٥):

منها: ما يمنع ابتداء الحكم، ولا يمنع استمراره؛ كالاستبراء يمنع العقد ابتداءً، وإذا طرأ عليه النكاح، فإن غصبت لا يبطل النكاح.

والثالث: مختلف فيه: هل يلحق بالأول أو بالثاني؟ كالطول يطرأ على


(١) يصعب قراءتها في الأصل، ولعل المثبت أقرب للسياق.
(٢) في الأصل: (والعجز)، والمثبت أقرب وأنسب.
(٣) قدر كلمة يصعب تقديرها في الأصل.
(٤) قدر كلمة يصعب تقديرها في الأصل.
(٥) ذكرها القرافي جميعاً في «التذكرة» (١/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>