للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النكاح، والماء يطرأ على التيمم، والإحرام مانع من وضع اليد على [الصيد] (١)؛ هل يزيل يده علة؛ خلاف؟

***

* ص: (ولو فرغ من صلاته، ثم وجد الماء بعد فراغه؛ لم تكن عليه إعادة صلاته).

* ت: كالحاكم يحكم بشهود الفرع ثم يجد الأصل، وكالمريض يصلي قاعداً ثم يصح، والمسافر يقصر ثم يقدم أو يصلي راكباً أو لغير القبلة.

قال اللخمي: إن طرأ الماء أو كان بموضع لا يعلمه لم يعد، أو يعلمه ورأى أنه لا يصل إليه إلا بعد الوقت فتبين خطأه ووصل إليه قبل الوقت، أو المريض لا يجد من يناوله الماء فإنهم يعيدون في الوقت استحباباً (٢).

وقال مالك في «العتبية»: إن تيمم وهو في صحراء ثم وجد بئراً قريباً لم يعلم به؛ أعاد في الوقت (٣).

***

* ص: (ولا يجوز أن يصلي فريضتين، بتيمم واحد).

* ت: هذا مبني على أن التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟

فقال مالك، و (ش) (٤)، وجماعة، وأحمد، وابن عمر، وابن عباس : لا يرفع (٥).


(١) في الأصل: (العبد) وهو تصحيف، والصحيح ما أثبت.
(٢) انظر: «التبصرة» (١/ ١٨٧ - ١٨٨).
(٣) «البيان والتحصيل» (١/ ٢١١).
(٤) انظر: «المجموع» (٣/ ٣٢٠).
(٥) ذكره عنهم ابن القصار في «عيون الأدلة» (٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>