قام لها فاتصل به حكمه، وهو كقدوم الوالي بعد الجمعة.
وأما الذاكر للمنسية؛ فلأن النسيان جاء من قبله بخلاف ضرر الماء، ولأن الوقت استخفته المنسية؛ فصارت هذه كصلاة قبل وقتها فلا تجزئ، لقوله ﵇:«فإن ذلك وقتها».
وكذلك الناسي للماء في رحله، أو بدت قدمه [من](١) الخف في الصلاة؛ فإنهما يقطعان، لأن الناسي [مفرط](٢)، وهذا واجد للماء عند القيام للصلاة، والذي بدت قدمه بقيت رجله بغير طهارة؛ لا غسل ولا مسح، ولا [بدل فيها](٣)، وهذا له بدل على طهارته.
فرع:
وإذا قلنا: لا يقطع المتيمم:
قال ابن العربي: يحرم عليه [القطع](٤)؛ لأنه مبطل [لعمل](٥) صحيح.
وقد قال مالك: ليس الذي وجد الماء بأطهر منه، ولا أتم في صلاته (٦).
قال سند:[ … ](٧) الماء، أما من تيمم وهو مرتجي الماء فلا يبعد أن يقال: يقطع؛ لأن صلاته بنيت على ما تبين فساده.
(١) زيادة لتمام المعنى. (٢) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أقرب وأنسب. (٣) غير مقروء في الأصل، ولعل المثبت أقرب للسياق. (٤) يصعب قراءته في الأصل، والمثبت يوافق سياق الكلام ومعناه. (٥) في الأصل: (العمل)، والمثبت يوافق السياق. (٦) انظر: «عيون الأدلة» (٣/ ٣٧١)، و «الجامع» (١/ ٣٢٤). (٧) ثلث سطر تقريباً يصعب قراءته لعوامل الزمن.