والفرق بينهما وبين المتيمم أنه لا تبطل صلاته بطريان الماء؛ بخلافهما [في](١) السترة (٢).
وقال اللخمي: يتخرج فيها قول بالقطع؛ كالقول في الأمة تعتق في الصلاة مكشوفة الرأس، والعريان يجد ثوباً، والمسافر ينوي الإقامة في أثناء الصلاة، والوالي يقدم على آخر يعزله وهو في أثناء الجمعة، ومن ذكر صلاة في صلاة، وفي الكل خلاف (٣).
وفي التخريج نظر؛ بمباينة هذه المسألة لهذه المسائل، [فإن](٤) التيمم بدل ببدل؛ بخلاف الأمة والعريان والمسافر جاء المنافي من قبله؛ بخلاف المتيمم.
ولأن موضوع صلاة المسافر بخلاف صلاة المقيم؛ لأن ركعة نصف صلاته، وهو وإن أضاف إليها ثلاثة فهو في حكم [المصلي خمس](٥) ركعات، لأن ركعته نصف صلاة الركعتين؛ غير أنا لا نعتد بها نصف صلاة، فلما تناقضت أمر بالقطع، [ولأن](٦) طريان الماء لا ينافي الصلاة بدليل طريانه في صلاة الجنازة والعيدين، بخلاف الإقامة تنافي القصر إجماعاً.
وأما الوالي يقدم؛ فأمر مبني على تقرير العزل قبل العلم أم لا، كالوكيل يعزل ولا يعلم؛ قولان، والتيمم نائب عن الوضوء في القيام إلى الصلاة، وقد
(١) زيادة يقتضيها السياق. (٢) قرر ذلك في «الجامع» (١/ ٣٢٧). (٣) بنحوه في «التبصرة» (١/ ١٨٧). (٤) يصعب قراءتها في الأصل، ولعل الصواب ما أثبت. (٥) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (١/ ٢٦٠). (٦) خرم في الأصل، ولعل الصواب ما أثبت.