ولقوله ﵇:«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»(١)، فوجب ألا [يخرج](٢) منها بوجدان الماء؛ بل بالتسليم.
ولقوله ﵇:«فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً»(٣).
ولأنه سقط بالدخول في الصلاة كطلب الماء، فلا يؤثر وجوده في الصلاة كما بعد الصلاة، وكالصلاة على الجنائز أو العيدين.
ولو طلع عليه ركب في الصلاة لم يجز له الخروج منها (٤)، ولو كان قبل الشروع لوجب عليه أن يسألهم؛ إن أعطوه توضأ، وإن منعوه أعاد التيمم، فدل على مخالفة الشروع؛ فمنع بطلانها.
وقياساً على الأمة تعتق في الصلاة بعد ركعة ورأسها مكشوف (٥)، ولو عتقت قبل الصلاة [وهي](٦) في الصلاة، فهذه تعيد، كمن نسي الماء في رحله؛ قاله أصبغ (٧).
وقال ابن القاسم في «العتبية»: إذا عتقت بعد ركعة، فقدرت على اتخاذ السترة فلم تأخذها، أو أعطتها فلم تقبلها؛ أعادت في الوقت، وكذلك العريان (٨).
(١) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٠٠٦)، وأبو داود في «سننه» رقم (٦١). (٢) في الأصل: (يحل)، والمثبت أولى، وهو لفظ من «التذكرة» (١/ ٢٥٨). (٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٣٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٦١). (٤) انظر قول مالك «المدونة» (١/٤٦)، و «الجامع» (١/ ٣٢٥). (٥) انظر قول أصبغ «الجامع» (١/ ٣٢٦). (٦) غير مقروءة في الأصل، والمثبت موافق للسياق. (٧) نقله عنه ابن يونس في «الجامع» (١/ ٣٢٤). (٨) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٥٠٧).