للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبل الإطعام.

[ومن السنة] (١): قال : «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» (٢)، وهذا وجده، فوجب عليه ذلك.

ولأن كل ما كان عدمه شرطاً في وجود غيره بطل حكم غيره [بوجود] (٣) شهود الأصل؛ توجد قبل الحكم بشهود الفرع، والمكفر يشتري الطعام (٤).

***

* ص: (ومن تيمم ودخل في صلاته، ثم وجد الماء في أضعافها؛ مضى في صلاته حتى يتمها).

* ت: لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].

وهذا شُرِعَ في الصلاة عند الشرط فلا يعتبر وجدانه بعد ذلك، كالمتمتع بعدم الهدي يصوم ثلاثة أيام ثم يجده قبل تمام العشرة لا يلزمه الهدي، [و] (٥) كحكم الحاكم بشهود الفرع ثم يظهر شهود الأصل قبل تسليم الحق لا يعتبر الحكم، وكذلك إذا تزوج الأمة لعدم الطول ثم وجده فلا يشترط في دوام نكاحه دوام العدم.

ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].


(١) بياض في الأصل، ولعل المثبت أقرب للسياق.
(٢) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٢٦٢).
(٣) يصعب قراءتها في الأصل، ولعل الصواب ما أثبت.
(٤) يقصد: ثم يجد الرقبة.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>