وهذا شُرِعَ في الصلاة عند الشرط فلا يعتبر وجدانه بعد ذلك، كالمتمتع بعدم الهدي يصوم ثلاثة أيام ثم يجده قبل تمام العشرة لا يلزمه الهدي، [و](٥) كحكم الحاكم بشهود الفرع ثم يظهر شهود الأصل قبل تسليم الحق لا يعتبر الحكم، وكذلك إذا تزوج الأمة لعدم الطول ثم وجده فلا يشترط في دوام نكاحه دوام العدم.
(١) بياض في الأصل، ولعل المثبت أقرب للسياق. (٢) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٢٦٢). (٣) يصعب قراءتها في الأصل، ولعل الصواب ما أثبت. (٤) يقصد: ثم يجد الرقبة. (٥) زيادة يقتضيها السياق.