يصلي ولا يقضي.
يقضي ولا يصلي.
وهو لم يسردها كلها.
***
* ص: (ومن تيمم ثم وجد الماء بعد تيممه وقبل صلاته؛ وجب عليه استعمال الماء، وبطل تيممه).
* ت: إن وجد الماء وقد ضاق الوقت وخاف فوات الصلاة:
قال القاضي في الإشراف: لا يبطل تيممه (١).
زاد اللخمي: ولا يجب عليه استعماله (٢).
فإذا خاف برفع الماء من البئر [فوات] (٣) الوقت؛ تيمم، وكذلك هذا وإن لم يخف.
[وإن كان الوقت واسعاً] (٤) اتفق العلماء على بطلان تيممه؛ إلا أبا سلمة بن عبد الرحمن، حكاه في «الإشراف» (٥).
لنا: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَّاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]، وهذا واجد الماء، وقياساً على المكفر يشتري [الطعام] (٦) ليكفر به؛ فيجد الرقبة
(١) انظر: «الإشراف» (١/ ١٦٤).(٢) بنحوه في «التبصرة» (١/ ١٨٦).(٣) في الأصل: (يفوت)، والمثبت أولى.(٤) زيادة يقتضيها تمام المعنى، استفدتها من «التذكرة» (١/ ٢٥٧).(٥) انظر: «الإشراف» (١/ ١٦٤).(٦) في الأصل: (الإطعام)، والصحيح ما أثبت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute