للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصلي ولا يقضي.

يقضي ولا يصلي.

وهو لم يسردها كلها.

***

* ص: (ومن تيمم ثم وجد الماء بعد تيممه وقبل صلاته؛ وجب عليه استعمال الماء، وبطل تيممه).

* ت: إن وجد الماء وقد ضاق الوقت وخاف فوات الصلاة:

قال القاضي في الإشراف: لا يبطل تيممه (١).

زاد اللخمي: ولا يجب عليه استعماله (٢).

فإذا خاف برفع الماء من البئر [فوات] (٣) الوقت؛ تيمم، وكذلك هذا وإن لم يخف.

[وإن كان الوقت واسعاً] (٤) اتفق العلماء على بطلان تيممه؛ إلا أبا سلمة بن عبد الرحمن، حكاه في «الإشراف» (٥).

لنا: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَّاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]، وهذا واجد الماء، وقياساً على المكفر يشتري [الطعام] (٦) ليكفر به؛ فيجد الرقبة


(١) انظر: «الإشراف» (١/ ١٦٤).
(٢) بنحوه في «التبصرة» (١/ ١٨٦).
(٣) في الأصل: (يفوت)، والمثبت أولى.
(٤) زيادة يقتضيها تمام المعنى، استفدتها من «التذكرة» (١/ ٢٥٧).
(٥) انظر: «الإشراف» (١/ ١٦٤).
(٦) في الأصل: (الإطعام)، والصحيح ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>