للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكم له بقدر قيمة رهنه، وحلف الراهن على الفضل وبرئ.

فإن نكل غَرِمَ الفضل بنكوله ويمين خصمه، وكذلك لو كان الرهن قائما بحاله واختلفا في قدر ما رهن به).

* ت: لما كانت العادة أنَّ الرهن يقارب الدين، وهو وثيقة بالدين، فصار شاهدًا؛ لأن الشهادة وثيقة أيضاً، فصدق مدعي مقدار [قيمته] (١)، كالشاهد واليمين.

ويحلف الراهن على نفي الزائد إن شاء؛ لأن الأصل البراءة منه.

وقال بعض القرويين: يحلف المرتهن على قيمة الرهن بكماله، كما لو ادعى عشرين، وشهد شاهد بخمسة عشر، فإنما يحلف مع شاهده.

قال عياض: وقول مالك أصح؛ لأنَّ الرهن متعلق بجميع الدين، والشاهد لا تعلق له بشيء منه إلا بما شهد به.

وخيره ابن المواز بين الحلف على جميع دعواه أو قيمة الرهن.

قال مالك: إذا اختلفا في مبلغ الدين فالرهن كشاهد للمرتهن إذا قبضه.

فإن كانت قيمته يوم الحكم والتداعي لا يوم التراهن مثل دعوى المرتهن فأكثر؛ صدق مع يمينه، لأنه إنما يُباع له ويستحقه يوم الحكم، فهو وقتُ الشهادة، لا يوم الرهن.

ويُنظر له يوم الحكم إذا كان قائماً، كان يُغاب عليه أم لا، على يد المرتهن


(١) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (قيمة الرهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>