أو عدلٍ؛ لأنه حينئذ كشاهد أدى شهادته حينئذ، أما إن ضاع صَدَق في قيمته يوم قبضه؛ لأنه كشاهد شهد ثم ذهب، فإنما يُنظر لشهادته حين شهد، ولما كانت عادة الناس لا يرهنون إلا المقارب فقد صدقه العرف، فقوي سبَّه، فحلف.
* * *
* ص:(لا يبيع المرتهن الرهن إلا بإذن راهنه، فإن باعه بغير إذنه؛ لم يُجز بيعه).
* ت: لأنه لم يوكَّل في بيعه، فهو مُتعدّ، فلربه ردُّه ويدفع ما عليه لمشتريه إن حَلَّ الأجل، وإن لم يَحِلَّ خُيّر في إجازة البيع وقبض الثمن، ولا يردُّه للمرتهن، ويجعله بيد عَدْلٍ إلى الأجَل؛ لتعلقِ حق [الرهن](١) به، إلا أن يأتي برهن مثله، وله قبض الثمن، ويوقف الرهن له.
قال أشهب: إن فات غَرِمَ المرتهن الأكثر من الثمن أو قيمته يوم البيع، يأخذ ذلك الراهن، ولا يحبس منه المرتهن شيئًا إن لم يَحِلَّ الأجل؛ لأنه فسَخَ الرهن بالبيع (٢).
وابن القاسم يرى في مثل هذا إيقاف الثمن.
* * *
* ص:(فإن وكله في بيعه في حقه جاز بيعه في اليسير كالقَضْب ونحوه مما لا يبقى، أو ينقص ببقائه، ويُكره في الربع وما تكثر قيمته أن يبيعه إلا بإذن الحاكم إذا غاب ربه.
وقال أشهب: لا بأس ببيع الربع وغيره)
(١) كذا في (ز ت)، وفي (ق): (المرتهن). (٢) قول أشهب في «النوادر» (١٠/ ٢١٥).