للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو كالغاصب يضمن وإن ثبت عدم إتلافه للمغصوب.

لقوله : «الرهن ممن رهنَهُ، له غُنمُهُ، وعليه غُرمُهُ» (١)؛ لأنه ليس متعديا بالقبض.

والرهن والعارية عند مالك سواء.

واختلف هل عليه يمين؟

قال بعض القرويين: يُحلف، كان متهما أم لا.

وقال ابن يونس: أحَبُّ إلينا تحليف المتهم: لقد ضاع، وما فرطت فيه.

زاد ابن مزين ولا أعلم له موضعاً منذ ضاع.

وقال العتبي: لا يمين عليه؛ لأنه يضمن، فكيف يُحلّف ويضمن؟! إلا أن يقول الراهن (٢): أخبرني ثقة بكذبه، وأن الرهن عنده.

والذي هو غير متهم يُحلّف: ما فرطتُ ولا ضيعتُ، ولا يُحلّف على الضياع، وهو مصدق، ونقل عياض أنه يُحلّف على الضياع.

قال أشهب: يُحلَّف على الصفة إذا اختلفا فيها، إلا أن يتبين كذبه (٣).

ومتى ادعى أحدهما ما يكذبه العرف لم يلتفت لدعواه.

* * *

* ص: (إن ارتهن رهنا فتلِفَ، واتفقا على قيمته، واختلفا في قدر الحق الذي رهن فيه؛ صدق المرتهن في قدر قيمة الرهن، وحلف على ما ادعاه كله،


(١) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ١٠٦).
(٢) في (ز): (الآخر).
(٣) «النوادر» (١٠/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>