الرهن، ولا يصدَّق في التلف؛ لأنه ضامنٌ له، ولا في الرد إلا ببينة؛ لأنه ضامنٌ ليس بأمين.
* * *
* ص: (إن أقرَّ بسلعة في يده لرجل وادَّعى أنها رهن؛ لم يُصدَّق إلا ببينة).
* ت: لأنَّ الأصل عدم تعلق توثقة بها.
فإن تصادقا على الرهن، واختلفا في القضاء، والرهن بيد المرتهن؛ صُدِّق، أو بيد الراهن وطالَ؛ صُدِّق، فإن قَرُبَ القبض فأيُّهما يصدق؟
قولان.
قال اللخمي: وتصديق الراهن أصوب؛ لأنه شأن تسلُّمه له، إلا أن تكون عادتهم التسليم قبل القبض (١).
* ص: (إن تلف واختلفا في تلفه وصفته وقيمته؛ صُدِّق المرتهن مع يمينه، فإذا حلف على تلفه وصفته قومه أهل البصيرة به، فإن جهل صفته حلف على قيمته).
لأنه الغارم.
فإن جهل قيمته حلف الراهن على صفته إن عرفها، أو قيمته إن جهل صفته.
* ت: يحلف المرتهن؛ لأنه قبض لمنفعة نفسه، ليكون أولى به في الموت والفَلَسِ من الغرماء، لا لمنفعة الراهن، بخلاف المودع، قبض لحق غيره، ولا
(١) «التبصرة» (١٠/ ٥٧١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute