قال أصبغ: إن جَهِلَ المُرْتَهنُ صفته، ووصفه الراهن؛ حُلِّفَ، فإن نكَلَ بطَلَ حقه، وكان الرهن بما فيه (١).
أما إذا جُهِلَ مطلقا، فاحتمل أن يكون أعظم من الدَّين أو أقل أو مثله، والمثل الوسط؛ فيُحمل عليه، كما إذا قال: عندي من خمسين إلى ستين، يُحكم بخمسة وخمسين، ويُقسم المشكوك بينهما، ولأنَّ الأصل براءة الذمة، فلا تُعمَّر بالشك.
وإذا ضَمَّنَا المرتهن القيمة؛ فيوم ضاع لا يوم ارتهنه عند ابن القاسم؛ لأنَّ التلف سبب الضمان، فلا يُعتبر ما قبله.
وقيل: يوم ارتهنه؛ لأنَّ سبب الضمان التهمة، وهي من يوم القبض.
ولأنه قبض لمنفعة نفسه، [كالقرض](٢).
* * *
* ص:(إذا أخرج لك رهنك، فقلت: ليس هذا رهني؛ صُدِّقَ مع يمينه).
لأنك تدعي عليه الضمان.
فإن ادعى رَدَّه لم يُقبل قوله.
ت: يُصدَّق الراهن، إلا أن يقبض ببينة، فلا يُصدق في أنه [عين](٣)
(١) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ١٨٨). (٢) في (ت): (كالقراض). (٣) كذا في (ت)، وفي (ق ز): (غير)، والمثبت يوافق لفظ «التذكرة» (٩/ ٩٣) والسياق.