للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أشهب: العارية والإجارة سواء، يُرَدَّان ما لم تقم الغرماء أو يُحدِث بيعا أو تدبيرا أو تحبيسا (١).

قال ابن القاسم: إن أكرى الدار من رجل بإذن الراهن، ثم أكراها المكتري من الراهن؛ فإن كان من ناحية الراهن لَزِمَ الكراء وفسد الرهن، أو أجنبيا صح ولا يَفْسُدُ الرهن (٢)؛ لأنه مغلوب على الرد، كالعبد إذا أبق بعد أن حيز فأخذه الراهن.

* * *

* ص: (وإن رهنه بدون ما يسوى، فتلِفَ في يده؛ ضمن القيمة كلها، ورد على الراهن الفضل، [وإن كانت القيمة] (٣) أقل؛ رجع عليه بتمام حقه).

* ت: يضمن ما يُغاب عليه، فإن قامت البينة أسقط ابن القاسم الضمان؛ لأن سبب الضمان التهمة، وقد انتفت بالبينة، كما أنَّ العرف لما شهد في العقار والحيوان لم يُضمنا.

وضمنه أشهب مع البينة؛ لقوله لصفوان بن أمية لما استعار منه السلاح، فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: «بل عارية مؤداة» (٤)، أي: لا بُدَّ من أدائها.

ولا يكون الرهن بما فيه، بل يُضمن ويتقاصان.

وقوله : «الرهن بما فيه» (٥) محمول على ما يُغاب عليه إذا لم تُعلم قيمته


(١) «النوادر» (١٠/ ١٦٢)، «التبصرة» (١٠/ ٥٧٢٢).
(٢) بتمامه عنه في «النوادر» (١٠/ ١٦٦).
(٣) كذا في (ز)، وفي (ق، ت) بدلها: (أو).
(٤) سبق تخريجه، انظر: (٦/ ١٠٧).
(٥) أخرجه البيهقي في «الكبرى» رقم (١١٠٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>